للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل تنقضي عدة المرأة بانقطاع دمها أم لابد من الاغتسال؟

قال ابن قدامه رحمه الله: إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولما تغتسل، فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد:

إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك.

وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود .... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، وكذلك هذا.

والرواية الثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل … ؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، والقرء: الحيض، وقد زالت، فيزول التربص. (المغني).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - شارحاً لعبارة الزاد قوله: (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها)، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة.

ثم نقل - رحمه الله - القولين في المسألة، ومال إلى القول: بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها؛ استدلالاً بالآثار الواردة عن الصحابة. (الشرح الممتع).

• الرجعية التي راجعها زوجها في العدة - الذي طلقها دون ثلاث - بماذا تعود على زوجها؟

تعود إلى زوجها بما بقي من طلاقها، بلا خلاف.

وكذا لو عادت إليه بنكاح جديد قبل زوج ثانٍ.

واختلف العلماء: إذا طلقها دون ثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول:

فقيل: تعود إليه على ما بقي من الثلاث.

وهو قول أكثر الصحابة.

وقيل: ترجع إليه على طلاق ثلاث.

والأول هو الأظهر لقوة مأخذه، فإن الزوج الثاني ليس له أثر في طلاق الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>