للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• على من تجب الصلاة؟

تجب على:

أ- المسلم. (وهو من جاء بالشهادة).

لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذ إلى اليمن (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة .... ) متفق عليه.

وأما الكافر فلا تجب عليه حال كفره لقوله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ … ).

ب-البالغ.

ج-العاقل.

البالغ: فلا تجب على الصغير، العاقل: فلا تجب على المجنون.

أ-لحديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق). رواه الترمذي

ب-ولأنهما ليسا أهلاً للتكليف.

• هل يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضي الصلاة؟

لا يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضيها، وذلك لأمور:

أولاً: لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ).

ثانياً: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الإسلامُ يهدم ما قبلَه) رواه مسلم.

ثالثاً: لأن في إلزامه بقضائها بعد إسلامه مشقة وتنفير عن الإسلام. (الشرح الممتع).

• ما الحكم إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت؟

هذه المسألة تنقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن يبلغ الصبي ولم يكن قد صلى، فهنا يجب عليه أن يصلي، وهذا لا نزاع فيه.

الحالة الثانية: أن يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فهنا اختلف العلماء هل يقضيها أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليه أن يعيدها.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وداود.

أ-أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة.

ب-وقالوا: القياس على النافلة، فإن المصلي - بالغاً أو غير بالغ - إذا نوى صلاة نافلة لم تجزئه عن الفريضة، فكذا الصبي إذا صلى قبل البلوغ فصلاته نافلة فلا تنقلب فرضاً.

القول الثاني: لا يلزمه إعادتها.

وهو قول الشافعي، اختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع … ) قالوا: إن الصبي قد صلى كما أمر، فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية.

ب-وقالوا: قياساً على الصيام إذا بلغ في أثنائه، فكما لا يعيده كذلك لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها.

وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>