٦٤٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى اَلصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
===
وَعَنْ أَبِي رَافِع) مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى اَلصَّدَقَةِ) هذا الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم كما جاء في رواية لأحمد.
(فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا) أي: من الصدقة.
(مَوْلَى اَلْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي: حكمه كحكمهم.
(وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلصَّدَقَةُ) يعني نفسه، وأهل بيته.
• هل تدفع لموالي بني هاشم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا تدفع الزكاة لهم.
وهو مذهب أبي حنيفة.
لحديث الباب، وهو نص في ذلك، وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة.
القول الثاني: يجوز دفعها إليهم.
وهو قول مالك.
لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف.
والصحيح الأول، لحديث الباب.
قال الشوكاني: ونصب هذه العلة مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- بعث السعادة
- شدة ورع الصحابة.
- سؤال عما استشكل.