• هل تكون القسامة فيما دون النفس؟
لا، فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح، وعلى هذا فيشترط في القسامة أن تكون الجناية قتلاً.
• من الذي يبدأ بالقسامة؟
القسامة تُبدأ بأيمان أولياء المقتول.
قال القرطبي: قوله للمدَّعين (أتحلفون خمسين يمينًا) دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدَّعون بالأيمان، وهو قول معظم القائلين: بأن القسامة يُستوجب بها الدَّم. قال مالك: الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدَّعين يبدؤون في القسامة.
• كم عدد الحالفين في القسامة؟
يجب أن يكون عدد الحالفين خمسيناً.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته).
قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن أيمان القسامة خمسون يميناً، واختلف في عدد الحالفين، فقال الشافعي لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناً سواء قلوا أم كثروا، فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يميناً، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يميناً واستحق، حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق. (الفتح).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- إذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعَى عليه، فداه الإمام من بيت المال.
كما في حديث الباب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- فداه من بيت المال، ففي قصة حديث الباب، لم يرض المدعون بيمين اليهود.
- إن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ.
قال في المغني: هذا ظاهر المذهب، وبه قال يحي وسعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثور.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) أي يتبرؤون منكم.
وفي لفظ (فيحلفون خمسين يميناً ويبرؤون من دمه).
- الصحابة في الحديث لم يحلفوا تورعاً، ولذلك لما قال لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟
قالوا: وكيف نحلف ولم نر ولم نشهد).
- أنه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة، فإنه لا قسامة.
- أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
- استحباب تقديم الأكبر سناً في الأمور.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف، وأما إذا كان الكبير لا يكاد يبين، فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة، لأنه إذا تكلم الكبير وهو لا يكاد يبين ضاع الحق.