والراجح القول الأول، وأما الجواب عن أدلة القول الثاني:
أما الآية (ولا تبطلوا أعمالكم) فيجاب عنها؛ بأن الخروج من صيام التطوع ليس إبطالاً للعمل، لأن إبطال العمل يكون بالردة، وقد يكون بالرياء والسمعة.
وأما حديث عائشة وحفصة؛ فهو حديث ضعيف لا يصح.
• هل يجوز قطع الفرض من صلاة أو صيام؟
لا يجوز، إلا في مسألتين:
الأولى: للضرورة، كما لو كان في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الهلاك.
كمن شرع في صلاة فريضة، ورأى طفلاً يريد أن يقع في هلكة، فهنا يجب أن يقطعها لينقذه.
الثانية: إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل.
مثال: إنسان دخل في الصلاة لوحده، وفي أثناء صلاته دخل جماعة وشرعوا في الفريضة، فهنا يجوز أن يقطع الفريضة ليدخل معهم. (فهو قطعها ليفعلها على وجه أكمل).
والدليل على هذه المسألة: حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (أَنَّ رَجُلاً، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: شَأْنُكَ إِذَنْ) رواه أبو داود.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- بيان ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التقشف.
- مشروعية الهدية وقبولها، وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية وإثابته عليها.
- جواز أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الهدية.
- جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح للمصلحة.