للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر القول الثاني في المسألة مع ذكر دليلهم؟

ذهب الحنفية إلى أن الأرض الصلبة تحفر.

واستدلوا بروايات جاءت في هذا الحديث لكنها ضعيفة لا تصح.

فقد جاء عند الدار قطني من حديث أنس بلفظ (احفروا مكانه ثم صبوا عليه).

وعند سعيد بن منصور (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً).

• ما حكم صيانة المساجد عن الأقذار؟

واجب.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قررهم على الإنكار، وإنما أمرهم بالرفق.

ولما جاء عند مسلم في هذا الحديث: ( … لا تُزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن).

• يؤخذ من الحديث قاعدة فقهية وهي (دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما) وضح ذلك؟

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (دعوه، فتركوه حتى بال … ) أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة أن يتركوه مع أنها مفسدة، في مقابل مفاسد أعظم.

من المفاسد التي يمكن أن تقع لو قاموا على الأعرابي وزجروه ومنعوه:

أولاً: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.

ثانياً: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد.

ثالثاً: تنفير الأعرابي عن الدين، حتى أنه جاء في بعض الروايات (اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً أبداً).

<<  <  ج: ص:  >  >>