للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ) بفتح الحاء، هو شيء يُتخذ من تمر وسمن وأقط.

• ماذا نستفيد من حديث عائشة؟

نستفيد: أن صوم النافلة يجوز من النهار.

لقوله (قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ).

قال النووي: الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال. [قاله النووي]

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم التطوع بنية من النهار.

قال النووي: ويتأوله الآخرون على أن سؤاله -صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد.

• ماذا يشترط لمن نوى الصيام من النهار في صوم النفل؟

يشترط: أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر.

• وهل يشترط أن تكون النية قبل الزوال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يشترط أن يكون قبل الزوال.

وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي.

قالوا: لأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة.

القول الثاني: يجوز ولو بعد الزوال.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث الباب (فإني إذاً صائم).

وجه الاستدلال: أنّ حديث عائشة رضي الله عنها مطلق من غير فصل بين ما قبل الزوال وبعده، فدلَّ على أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صام بنية من النهار، ولا فرق بين أوَّله وآخره.

ب- قالوا، إنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصّحابة - رضي الله عنهم ما يخالفه صريحاً.

قال ابن تيمية: واختلف قولهما - أي الشافعي وأحمد - هل يجزئ التطوُّع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة.

ج- ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النّهار، فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظة.

د- قال الزركشي: لأنّ ما صحَّت النية في أوله صحَّت في آخره، كالليل.

وهذا الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>