للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٨٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ اَلْجَارُودِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا).

===

(إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ) أي البائع والمشتري، وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب، وفي رواية (البيعان بالخيار).

(فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ) من إمضاء البيع أو فسخه.

(مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) أي: بأبدانهما على القول الراجح، وفي رواية البيهقي (حتى يتفرقا من مكانهما).

(فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) أي: ثبت البيع.

• على ماذا يدل الحديث؟

الحديث يدل على إثبات خيار المجلس للمتبايعين.

وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس، أي مجتمعين.

• اذكر الخلاف في ثبوته؟

اختلف العلماء في ثبوت الخيار المجلس على قولين:

القول الأول: ثبوت خيار المجلس.

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، كالشافعي وأحمد.

قال ابن قدامة: وهو مذهب أكثر أهل العلم.

قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة -رضي الله عنهم-، قال ابن رشد: ولا مخالف لهما من الصحابة.

وقال البخاري: به قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة.

أ-لحديث الباب.

ب- ولحديث حكيم بن حزام. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وجه الدلالة: هذان الحديثان، وما في معناها ـ يدلان دلالة صريحة على ثبوت خيار المجلس، بما يعطي الحق للمتبايعين ـ ومن في معناهما في كل عقد فيه معارضة في إمضاء البيع أو فسخه مدة المجلس، ولا يبطل ذلك إلا بأحد أمرين:

الأول: إمضاء العقد وإن لم يتفرقا:

الثاني: انتهاء مجلس العقد ذاته بتفرقهما بأبدانهما.

بالتفرق في هذين الحديثين محمول على التفرق بالأبدان، ومل لم يتفرقا بأبدانهما يبقى لهما حق الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>