نستفيد استحباب البدء بالرجل اليمنى عند لبس النعل، والبدء بخلع نعل الرجِل اليسرى قبل اليمنى.
ومما يدل على ذلك:
حديث عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:(كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
[ما القاعدة في ذلك؟]
قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر … وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب … فيستحب التياسر فيه.
أمثلة: الخروج من الخلاء، ولبس النعال، ولبس الثوب ونحو ذلك باليمين.
ودخول الخلاء، والاستنجاء، وخلع الثوب، هذه بالشمال.
[اذكر بعض الأحاديث التي وردت في البداءة باليمين؟]
أ- حديث الباب (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فيبدأ بالشمال) متفق عليه.
ب- وحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا باليمين) رواه الترمذي.
ج- وحديث جابر. قال قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه) متفق عليه.
د- وعن أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدن فنحرَها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقَسَمه فيمن يليه) رواه مسلم.
وفي رواية ( … قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر … ).