للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ).

===

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد استحباب البدء بالرجل اليمنى عند لبس النعل، والبدء بخلع نعل الرجِل اليسرى قبل اليمنى.

ومما يدل على ذلك:

حديث عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: (كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

[ما القاعدة في ذلك؟]

قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر … وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب … فيستحب التياسر فيه.

أمثلة: الخروج من الخلاء، ولبس النعال، ولبس الثوب ونحو ذلك باليمين.

ودخول الخلاء، والاستنجاء، وخلع الثوب، هذه بالشمال.

[اذكر بعض الأحاديث التي وردت في البداءة باليمين؟]

أ- حديث الباب (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فيبدأ بالشمال) متفق عليه.

ب- وحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا باليمين) رواه الترمذي.

ج- وحديث جابر. قال قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه) متفق عليه.

د- وعن أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدن فنحرَها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقَسَمه فيمن يليه) رواه مسلم.

وفي رواية ( … قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>