للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الجمع بين حديث (تنام عيناي ولا ينام قلبي) ونومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح؟

قيل: أن ما حصل في حديث الباب، إنما هو بأمر الله ليشرع لأمته.

وهذا اختيار ابن عبد البر.

قال رحمه الله: … وإنما هو من باب قوله -صلى الله عليه وسلم- (إني أنسى كما تنسون) وفي حديث آخر (إني لأنسى لأُسن" -شك المحدث- وكان نومه في سفره ذلك ليقع بيانه في أن الناسي لا يسقط عنه من الصلاة ما فرض عليه، وإن النائم وإن كان القلم عنه مرفوعاً، فإن فرض الصلاة غير ساقطة عنه، وليس منه ذلك عملاً وقولا، كما سكت عن السائل عن وقت الصلاة فأراه العمل أول وقتها وآخره كما قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقال في حجته (خذوا عني مناسككم) ليقع البيان منه عملاً كما يقع منه قولاً، قال الله عز وجل مخاطبا له صلوات الله وسلامه عليه (وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم).

وقال النووي: فان قيل كيف نام النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين:

أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان

والثاني: أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول. (شرح مسلم).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- مشروعية الجماعة في الصلاة في الفائتة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة.

- تسمية صلاة الصبح بالغداة.

<<  <  ج: ص:  >  >>