• اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت في النوازل فيمن يشرع له القنوت عند النوازل، اذكر الخلاف والراجح؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن القنوت للنازلة إنما يشرع للإمام الأعظم دون غيره من آحاد الناس.
وهذا قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة.
وهو المذهب.
أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قنت لم يقنت أحد سواه من مساجد المدينة.
ب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- قنت بأصحابه عند حدوث النازلة ولم يأمرهم بالقنوت في حال الانفراد.
القول الثاني: أن القنوت للنازلة مشروع لكل مصل.
وهذا مذهب الشافعية وهو اختيار ابن تيمية.
أ- لحديث مالك بن الحويرث في قوله -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري.
وجه الدلالة: أن القنوت قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة للنازلة، فيشرع لآحاد الناس اقتداء به في ذلك.
ب- أن ذلك إنما استحب لحادث يخاف ضرره، فلم يختص به الإمام، كما لم يختص بصلاة الاستسقاء والزلازل.
وهذا القول هو الراجح.
• في أي الصلوات يكون القنوت؟
يقنت في جميع الصلوات، لأن ذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
القنوت في جميع الصلوات:
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة) رواه أبو داود.
القنوت في الظهر والعشاء والفجر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (لأقربن بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) متفق عليه.
القنوت في صلاة المغرب والفجر:
عن البراء -رضي الله عنه- قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في صلاة المغرب والفجر) رواه مسلم.
وعن أنس -رضي الله عنه- قال: (كان القنوت في المغرب والفجر) رواه البخاري.
القنوت في الفجر:
عن أنس -رضي الله عنه- قال: ( … فذكر حديث القراء الذين قتلوا، ثم قال: فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- شهراً في صلاة الغداة) رواه البخاري