للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يصح ملاعنة الحامل قبل وضعها؟

نعم يصح، وهذا مذهب الجمهور.

لحديث الباب.

قال ابن قدامة: اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل، ونفى حملها في لعانه.

فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع، وينتفي الولد فيه.

وهذا قول أبي حنيفة، وجماعة من أهل الكوفة.

لأن الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون ريحا، أو غيرها، فيصير نفيه مشروطاً بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط.

وقال مالك، والشافعي، وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل، وينتفي عنه.

محتجين بحديث هلال، وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وألحقه بالأول.

ولا خفاء بأنه كان حملاً، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (انظروها، فإن جاءت به كذا وكذا).

قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة.

• هل يصح أن يلاعن لنفي الولد؟

الصواب أنه يصح ذلك، ويقول: إنها لم تزنِ ولا أتهمها، ولكن هذا الولد ليس مني.

وهذا اختيار ابن تيمية.

• هل يصح أن ينفيه قبل أن يولد، أم لابد بعد وضعه؟

قيل: لا يصح نفيه إلا بعد وضعه.

لأنه يحتمل أن يكون ريحاً.

وقيل: يصح نفيه قبل وضعه.

وهذا هو الصحيح.

لحديث الباب، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال (أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِئَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء).

• هل يكتفى بلعان الزوج وحده - إذا كان اللعان لنفي الولد - أم لابد أن تلاعن المرأة؟

الصحيح أنه يكتفى بلعان الزوج وحده.

لأن الله قال (ويدرأ عنها العذاب … ) وهنا في هذه المسألة ليس عليها عذاب، لأنه لم يقذفها بالزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>