للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما حكم الأضحية بمقطوعة الأذن؟]

مقطوعة الأذنين أو مقطوعة الأذن لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

هذا إذا كان القطع لجميع الأذن.

وأما إذا قُطِعَ بعضُ الأذن، فقال الحنفية والحنابلة إذا قطع أكثر الأذن لا تجزئ، ويؤيد قولهم حديث علي السابق: (نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه).

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يضحى بأعضب القرن … إلخ فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً. انتهى

الحولاء: وهي التي في عينها حول، وهذه تجزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي.

التي في عينها بياض: تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة.

- الجماء: التي لم يخلق لها قرن وتسمى جلحاء أيضاً، وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة.

- المخلوقة بلا ألية أصلاً: تجزئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة ولا تجزئ عند المالكية.

وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لها ألية فقطعت، فلا تجزئ عند الفقهاء، لأنها فقدت عضواً مأكولاً.

وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقهاء فيها.

- الخصي: من الخصاء وهو سلُّ خصيتي الفحل.

وقد قال أكثر الفقهاء إن الخصي والموجوء يجزئان في الأضحية.

قال ابن قدامة: ويجزئ الخصي لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين موجؤين … وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً.

قال الخطابي معلقاً على حديث جابر السابق: وفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة.

وقال ابن قدامة: ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>