• ما شروط صحة بيع التقسيط؟
الشرط الأول: ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان، فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود.
الشرط الثاني: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري.
الشرط الثالث: أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها.
الشرط الرابع: ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
• استشكل صدور الإذن من النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة بالموافقة بشراء بريرة من أهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل؟
قيل: أن معنى (اشترطي لهم) أن اللام في (لهم) بمعنى (على).
كقوله تعالى (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا).
وهذا المشهور عن المزني، وهو قول الشافعي.
وضعف هذا التأويل النووي، وابن دقيق العيد.
وقيل: الأمر في قوله (اشترطي) للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم.
ويقوي هذا التأويل رواية (اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا).
وقيل: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه، أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال، كقوله (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤمنون).
وكأنه قال: اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم.
وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر، وباطنه النهي، كقوله (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير).
وقيل: اشترطي ودعيهم يعملون ما شاءوا أو نحو ذلك، لأن ذلك غير قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في التكبير وأوكد في التغيير.
وهذا القول أرجح.
• ما حكم قول أما بعد في الخطبة؟
سنة، كان -صلى الله عليه وسلم- يقولها، ويؤتى بها عند إرادة الدخول في صلب الموضوع.
أ-لما كسفت الشمس، قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيباً وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد: ما من شيء لم أكن قد رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار … ). متفق عليه
ب-وخطب مرة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليّ). متفق عليه
ج-وخطب -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد: فإن هذا الحي من الأنصار … ).
د- وحديث الباب.