للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن ذلك لا يشرع.

وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي.

أ-أن مجاوزة محل الفرض بدعوى أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، وحديث الباب لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة.

ب-أن كل الواصفين لوضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرّة من وضوئه.

قال الشيخ السعدي رحمه الله: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حدّ الوضوء إلى المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه.

ج-أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأموراً به، كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء.

د- أن الغرة لا يمكن إطالتها، فإنها مختصة بالوجه، فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة.

وهذا القول هو الراجح.

• ما الجواب عن أدلة القول الأول (مشروعية الغرة والتحجيل)؟

أما قوله (فمن استطاع … ) فهي مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- كما رجح ذلك ابن حجر وابن القيم.

وأما فعل أبي هريرة، فقد قال ابن القيم: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة.

وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>