القول الثاني: أنه سنة غير وجب.
وهذا مذهب جماهير العلماء
أ-لحديث طلحة بن عبيد الله قال (جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد، ثائر الرأس، .... فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرُهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع … ) متفق عليه.
ففي هذا الحديث نفى -صلى الله عليه وسلم- وجوب غير الصلوات الخمس، ثم أكد النفي بقوله (إلا أن تطوع) وهو دال على أن ما عدا الخمس معدود في التطوع ومنه الوتر.
وأيضاً: أخبره بأن الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة، ولو كان الوتر فرضاً لأخبره به في موطن الحاجة.
ب-ولحديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه ( … فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة … ).
قال الشوكاني: وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بيسير.
ج- ولحديث علي: (ليس الوتر بحتم … ).
د-ولحديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على بعيره).
وجه الدلالة: إذ لو كان واجباً لم يصله على الراحلة.
وهذا القول هو الصحيح.
• ماذا أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية القائلين بوجوب الوتر؟
أجابوا بجوابين:
أ-قال النووي: وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها.
ب- بأن أكثرها ضعيف، وبقيتها لا يثبت بها المطلوب.
• اذكر رأي ابن تيمية رحمه الله في حكم الوتر؟
أن الوتر واجب على من يتهجد بالليل، وسنة في حق غير المتهجد.
لحديث ابن عمر. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً).
وجه الدلالة: أن الأمر بالوتر لمن قام الليل دليل على كون الوتر جزءاً من صلاة الليل يجب الإتيان به كما يجب الإتيان بغيره من واجبات الصلاة.