للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يلزم الصبي المضي وإتمام حجه؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المشهور من المذهب [يعني مذهب الحنابلة] أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما.

والقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.

وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [يعني ابن مفلح، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية].

وعلى هذا له أن يتحلل، ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيراً من الناس اليوم، فإذا أخذنا بهذا القول، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة، زالت عنا هذه المشكلة.

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكِ أجر)؟

قال عياض: وأجرها فيما تكلفته في أمره في ذلك، وتعليمه، وتجنيبه ما يجتنبه المحرِم.

وقال النووي: معناه بسبب حملها، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم، وفعل ما يفعله المحرِم.

وقال الصنعاني: أي: بسبب حملها، وحجها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم، أو بسبب الأمرين.

فثواب حج الصبي له، لقول -صلى الله عليه وسلم- (ولك أجر) ولم يقل: ولكِ أجره.

وأما الحديث المروي (ثواب حج الصبي لوالديه) فهذا الحديث ضعيف، بل ذكر بعضهم أنه موضوع.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر) فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.

• اذكر أحكام نية الصبي في الحج؟

إن كان مميزاً (يعقل النية) فإن وليه يأمره بنية الإحرام. (يقول له قل: لبيك عمرة).

وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام عنه. (أن ينوي الولي بقلبه لا أن يقول: لبيك عن هذا الصبي).

• اذكر حكم الصبي عند الطواف به إذا كان مميزاً؟

عند الطواف: إن كان مميزاً يأمره بنية الطواف.

ثم إن كان قادراً على المشي مشى، وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه.

إن كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فيحمله وليه أو غيره بإذن وليه.

لأن الركوب في السعي أو الطواف جائز، قالت أم سلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر بالطواف للوداع قالت: (إني مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة).

• ويصح الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي.

هذا القول هو الراجح في هذه المسألة: إذا كان الصبي يعقل النية فنوى ثم حمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، وغاية ما فيه أنه كان محمولاً من أجل العجز.

اذكر حكم الصبي عند الطواف إن كان غير مميز (لا يعقل النية)، هل يجوز أن يطوف به محمولاً؟

قيل: لا يجوز.

فيقال للولي: إما أن تطوف أولاً ثم تطوف للصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله.

فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>