للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا عرفها سنة؟

إذا عرف سنة كاملة فإنه يمتلكها قهراً، سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها.

لحديث زيد ( .. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة .. ).

وفي رواية (ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بها). أي إن جاء صاحبها فأدها إليه، وإن لم يجيء فشأنك بها.

وفي رواية (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها).

قال النووي: فَأَمَّا إِذَا عَرَّفَهَا سَنَة وَلَمْ يَجِد صَاحِبهَا، فَلَهُ أَنْ يُدِيم حِفْظهَا صَاحِبِهَا، وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا، سَوَاء كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، فَإِنْ أَرَادَ تَمَلُّكهَا فَمَتَى يَمْلِكهَا؟ فِيهِ أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهَا: لَا يَمْلِكهَا حَتَّى يَتَلَفَّظ بِالتَّمَلُّكِ بِأَنْ يَقُول: تَمَلَّكْتهَا، أَوْ اِخْتَرْت تَمَلُّكهَا.

وَالثَّانِي: لَا يَمْلِكهَا إِلَّا بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوه.

وَالثَّالِث يَكْفِيه نِيَّة التَّمَلُّك وَلَا يَحْتَاج إِلَى لَفْظ.

وَالرَّابِع يَمْلِك بِمُجَرَّدِ مُضِيّ السَّنَة. (شرح مسلم).

القول الأخير هو الصواب لظاهر الحديث.

• لماذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعرفة صفات اللقطة؟

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعرفة ذلك لأمرين:

أ- لأجل أن يميزها من بين ماله، فلا تلتبس بماله.

ب- لأجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه.

قال القرطبي: هذا الأمر للملتقط بتعرف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حل وكائها، والوقوف على عينها، وعددها للملتقط. وفائدة ذلك: أنَّه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دفعت له، كما قال (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فادفعها إليه) وظاهره: اشتراط معرفة مجموع تلك الأوصاف، وأنها تدفع له بغير بيِّنة.

• ما الحكم إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها؟ هل يضمنها أم لا؟

الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية (ولتكن وديعة عندك).

وجاء عند مسلم (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه).

قال ابن حجر: فإن ظاهر قوله (فإن جاء صاحبها … ) بعد قوله: (كلها) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل.

قال ابن حجر: وأصرح من ذلك رواية أبي داود (فإذا جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه) فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>