للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الأفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التخلي لنوافل العبادة أفضل.

وهذا مذهب الشافعي.

أ-لأن الله مدح عيسى بقوله (وسيداً وحصوراً) والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه.

ب-ولأن الله سبحانه ذكر النساء من جملة المزّينات فقال (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِين).

القول الثاني: أن النكاح أفضل.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لأن النكاح من سنن المرسلين.

ب-والأحاديث في الحث عليه، والأمر به، والرغبة في الولد، أكثر من أن تحصر.

ج-ولأن أثر النكاح يصل إلى المرأة، وإلى المجتمع، فضلاً عن الزوج نفسه.

• ماذا نستفيد من قوله (فإنه أغض للبصر)؟

نستفيد: وجوب غض البصر عما حرم الله.

أ-قال تعالى (قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ … ).

ب-وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والجلوس في الطرقات … ثم قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام … ).

ج-وعن جرير قال (سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري) رواه مسلم.

د- وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَي مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُه) متفق عليه.

• اذكر بعض فوائد غض البصر؟

في غض البصر فوائد:

أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته.

ثانيها: أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه.

ثالثها: أنه يورث حجة الفراسة.

فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته.

رابعها: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه.

خامسها: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، وفي الأثر: أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله.

<<  <  ج: ص:  >  >>