للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٨ - عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ- وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: (إِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ اَلنَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي اَلْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ اَلْقَلْب) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(بيّن) ظاهر.

(مشتبهات) جمع مشتبه، وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة.

(لا يعلمهن) لا يعلم حكمها.

(اتقى الشبهات) ابتعد عنها.

(لدينه) أي عن النقص.

(الحمَى) المحمي.

(يرتع) أي تأكل ماشيته منه.

(محارمه) المعاصي.

إلى كم قسم، قسّم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور؟

قسمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حلال واضح لا يخفى حله، كأكل الخبز، والمشي.

القسم الثاني: حرام واضح، كالخمر والزنا والغيبة.

القسم الثالث: مشتبه: يعني ليست بواضحة الحل أو الحرمة.

فهذه لا يعرفها كثير من الناس، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس.

قال ابن رجب: معنى الحديث: أن الحلال المحض بيّن لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ أما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أيّ القسمين هي.

فقوله -صلى الله عليه وسلم- في المشتبهات (لا يعلمهن كثير من الناس) دليل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعرفها، وليست مشتبهة في نفس الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>