للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ) عند مسلم (وهو بريء مما قال).

• هل يحد الحر إذا قذف عبداً؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

لقول الأول: أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وإنما عليه التعزير.

أ-لحديث الباب (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال).

وجه الدلالة: أنه لو وجب على السيد حد في الدنيا إذا قذف عبده لذكره كما ذكره في الآخرة، فلما لم يذكره دل على أنه لا حد عليه.

قال النووي معلقاً على هذا الحديث: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، ولكن يعرز قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن فيه، سواء من هو كامل الرق أو فيه شائبة حرية.

ب- الإجماع.

وقد حكاه على هذا الحكم بالتفريق غير واحد من أهل العلم منهم النووي، والقرطبي، وابن قدامة، والحافظ ابن حجر.

القول الثاني: أن الحر إذا قذف العبد أقيم عليه الحد.

وهو قول الظاهرية وانتصر له ابن حزم

أ- لعموم آية القذف وهي قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى رتب حكم الذين يرمون المحصنات أي العفائف على الإحصان وهو العفة، وهذا يشمل الحر والعبد لأن (المحصنات) جمع معرف بـ (أل) فيفيد العموم، كما أن لفظ (الذين) اسم موصول عام، فيشمل الذين يرمون الأحرار أو العبيد بناء على تفسير المحصنات بالعفائف، فيجب إذا حد قاذف العبد كقاذف الحر.

ب- أن العبد يحد للزنا، فيحد القاذف له بالزنا؛ كالحر.

ج-أن الحكمة من الحد هي منع الترامي بالفاحشة وتنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول، وتلك حكمة تتحقق في رمي العبيد وغيرهم.

ج-أن للعبد كرامته فيجب أن تصان عن الابتذال؛ كما تصان كرامة الأحرار.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا.

- أن مرتبة العبد دون مرتبة الحر.

- إثبات القصاص يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>