للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمرض ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: المرض غير المخوف.

هذا حكمه حكم الصحيح، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله.

جاء في (الملخص الفقهي) … مرض غير مخوف، أي: لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس، وعين، وصداع يسير؛ فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازماً كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله، ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه، اعتبارًا بحاله حال العطية، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.

القسم الثاني: المرض مرضاً مخوفاً (يخشى منه الهلاك)، ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه.

فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث (كأنه مات) فحكمه: حكم الوصية.

فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة.

لحديث الباب (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته … فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة).

-لماذا قال له قولاً شديداً؟

قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله (وقال له قولًا شديدًا) أي: غلّظ له بالقول، والذم، والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبَّر، والوصايا، إنما تُخرج من الثلث، وأن الوصية إذا مَنَع من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعي استحالت إلى الثلث، كما يقوله مالك. انتهى.

وقال النوويّ: وَأَمَّا " قَوْله: (وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا) فَمَعْنَاهُ: قَالَ فِي شَأْنه قَوْلًا شَدِيدًا كَرَاهِيَة لِفِعْلِهِ، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى تَفْسِير هَذَا الْقَوْل الشَّدِيد: قَالَ (لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ) وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وَحْده كَانَ يَتْرُك الصَّلَاة عَلَيْهِ تَغْلِيظًا وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ عَلَى مِثْل فِعْله … وَأَمَّا أَصْل الصَّلَاة عَلَيْهِ فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودهَا مِنْ بَعْض الصَّحَابَة.

-عرف القرعة وما دليل ثبوتها؟

القرعة: استهام يتعين به نصيب الإنسان.

وتشرع: عند التساوي وعدم معرفة المستحق.

فالقرعة يعمل بها: عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع، قال ابن القيم: الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>