للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - و قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.

هذا هو المحظور السادس: لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه.

قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).

وقال تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً (.

• المحرِم لا يجوز له أن يُعِيْنَ على قتل الصيد، ولا يجوز له أن يدلّ عليه، لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- في "الصحيحين" وفيه أنه قال -عليه السلام- (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء؟ قالوا: لا، قال: ((فكلوا)، أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا مُحْرِمين، أبو قتادة ما كان محرِمًا، فصاد لهم هذا الصيد فأكلوا منه، ثم تَحَرَّجُوا مِنْ كونهم أكلوا مِنْ صيدٍ وهم مُحْرِمون، فسألوا النبيَّ -عليه السلام-، فقال لهم -عليه السلام- (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء؟ يعني: هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا الحمار الوحشي، أعانه في شيء، أشار إليه في شيء، دلّه على شيء؟ قالوا: لا، قال: (فكلوا)، إذًا: المحرِم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط:

أن لا يكون هذا الصيد صاده مُحْرِمٌ آخر، أو أعانه مُحْرِمٌ، أو أشار إليه مُحْرِمٌ، أو صِيد لأجله .. صِيد لأجل مُحرِم.

أما إذا كان هناك شخص ليس مُحْرِمًا وصاد صيدًا وقدّم منه شيئًا إلى مُحْرِم؛ فلا بأس أن يأكل، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فكلوه).

• لو صاد المحرم الصيد فإنه ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله.

• الصيد الذي صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة.

• لو استأنس البري فلا يجوز للمحرم اصطياده، لأنه باعتبار أصله هو بري، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده.

• إذا صاد السمك داخل حدود الحرم، كأن تكون بحيرة بها أسماك، فالصحيح أنه يجوز، لأن المحرّم صيد البر.

• من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فإنه يحل له، لأنه لا تحريم مع الضرورة

٧ - اَلْجِمَاع.

هذا هو المحظور السابع، وهو الجماع في الفرج، وهو أعظم المحظورات وأشدها خطراً.

وهو محرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسر ابن عباس الرفث بالجماع.

• فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور:

أ-الإثم: لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث).

ب- فساد النسك: لقضاء الصحابة بذلك.

ج-وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

د-وجوب القضاء من العام القادم.

هـ- عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.

• وأما إذا كان بعد التحلل الأول:

أ-الإثم، فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه (يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده).

(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده).

ب- ذبح شاة.

• إذا أكرهتْ الزوجة على الجماع، فالصحيح لا يلزمها كفارة، ولا يلزم زوجها أن يكفر عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>