للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ، لِابْنِ حِبَّانَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ (لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ).

وَفِي أُخْرَى، لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ (لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ " قُلْنَا: نِعْمَ. قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

===

(بِأُمِّ اَلْقُرْآن) اسم من أسماء الفاتحة، سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله.

(بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ) اسم من أسماء الفاتحة، سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها، ولأن القراءة في الصلاة تفتتح بها.

• ما صحة حديث عبادة (لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ " قُلْنَا: نِعْمَ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ .. )؟

فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وتابعه أيضاً غيره ولذلك حسنه بعض العلماء، وقد حسنه الترمذي، وصححه البيهقي، والخطابي وغيرهم.

وضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد، وابن المديني، وابن عبد البر، وابن حبان، وابن تيمية، وابن رجب.

ورجح كثير من العلماء أنه موقوف على عبادة.

• ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً على ثلاثة أقوال؟

القول الأول: لا تجب مطلقاً لا في السرية ولا الجهرية.

وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا:

أ-بقوله تعالى: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) متفق عليه.

القول الثاني: أنه واجب في السرية والجهرية.

وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره البخاري والشوكاني. واستدلوا:

أ-بحديث عبادة المتفق عليه.

ب-وحديث عبادة الثاني، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في صلاة جهرية، ثم لما انتهى قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة .. ).

ج-ولرواية ابن حبان والدار قطني: لا يجزئ صلاة … ".

د-ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) رواه مسلم أي ناقصة، والخداج في اللغة النقصان، يقال: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غير تام.

<<  <  ج: ص:  >  >>