١٢٧٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(فَأَنْكَرَ قَتْلَ اَلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) وفي رواية (فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان)، وعند أبي داود قال -صلى الله عليه وسلم- لما رأى امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.
أ-لحديث الباب.
ب- ولحديث بريدة - السابق - (ولا تقتلوا وليداً).
ج- وعن رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ) قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً. فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا) رواه أبو داود.
د- وفي رواية لابن ماجه (لا تقتلنّ ذريةً، ولا عسيفاً).
قال ابن الأثير: العسيف: الأجير.
قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ".
واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان.
فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم.
لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاديث:
كحديث (لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً) أي أجيراً.
وحديث (لا تقتلوا شيخاً فانياً).
وحديث (لا تقتلوا أصحاب الصوامع) [وهذه الأحاديث مختلف في صحتها عند العلماء]
قال ابن قدامة: إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف، ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فانٍ.
وقال الشوكاني: قوله (ولا عسيفاً) بمهملتين وفاء (كأجير) وزناً ومعنى، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيراً ونحوه لأنه من المستضعفين.