للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما المراد بالمس في قوله (من مس ذكره … )؟

المراد مسه من غير حائل.

أ-لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه ابن حبان وصححه الحاكم وابن عبد البر.

ب-ولأن مع الحائل لا يسمى مساً. (قاله ابن عثيمين).

• هل المس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا فرق بين باطن الكف وظهره.

وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد.

قال ابن قدامة: واحتج أحمد بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه - ليس بينهما - سترة فليتوضأ) وفي لفظ (إذا أفضى أحدكم إلى ذَكره، فقد وجب عليه الوضوء) رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفه من يده.

القول الثاني: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه.

وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق.

قالوا: لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.

وقالوا - كما قال الشافعي - إن الإفضاء المذكور في الحديث: إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، وإلى ركبتيه راكعاً.

والراجح الأول.

قال الصنعاني: وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه، ورد عليهم المحققون بأن الإفضاء لغة: الوصول، أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها.

• هل ينقض إذا مسه بذراعه؟

قيل: لا ينقض.

وقيل: أنه ينقض.

وهو قول عطاء والأوزاعي، لأنه من يده.

والراجح الأول.

قال ابن قدامة: والصحيح الأول، لأن الحكم المعلّق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع السارق، وغسل اليد من نوم الليل، والمسح في التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>