للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف.

===

(فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ) النتر: هو جذبه بقوة ليقذف بقية البول بشدة.

• ما صحة الحديث؟

الحديث ضعيف، قال النووي: اتفقوا على أنه ضعيف.

عيسى بن يزداد مجهول الحال، وأبوه متكلم في صحته.

• ما حكم نتر الذكر بعد البول؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يجب الاستبراء قبل الاستجمار بالنفض والسلت الخفيف، فينتر ذكره.

وبه قال الحنفية والمالكية.

واستدلوا:

أ- بحديث (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه).

ب-حديث ابن عباس قال (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) متفق عليه.

وجه الدلالة: أنهما صريحان في وجوب التنزه من البول، وذلك يقتضي التأكد من عدم خروجه أو بقاء شيء منه قبل الاستنجاء، ولا يكون ذلك إلا بالسلت والنتر.

ج- واستدلوا بحديث الباب (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ) وهو حديث ضعيف كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>