• كم شاهد يكفي لدخول بقية الشهور؟
لا بد من رجلين عدلين.
قال النووي: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل.
لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - السابق - ( .... فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) رواه النسائي.
• ما شروط الشاهد؟
يشترط في الشاهد شروطاً:
أولاً: أن يكون مسلماً: فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:
أ- لحديث الأعرابي السابق: (أتشهد أن لا إله إلا الله ..... ).
ب- أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر.
ج- لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته.
د- قوله تعالى (ممنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) والكافر ليس بمرضي.
ثانياً: أن يكون بالغاً عاقلاً:
عاقل: فالمجنون لا تقبل.
بالغ: الصبي لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله).
الثاني: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف)، والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ.
ثالثاً: أن يكون عدلاً.
والعدل: من استقام في دينه ومروءته، والمعني: أن يكون موثوقاً بخبره لأمانته وبصره، أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أنه لا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد، بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً يقبل قوله.
- أنه لا يقبل بالشهادة إلا مسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟).
- أنه يكتفى بصلاح الظاهر.
- أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالاً أن ينادي بأن يصوموا غداً.