• ما حكم من زال عقله بإغماء؟ هل يقضي أم لا؟ [مثال: أغمي عليه أسبوعاً كاملاً].
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول: يجب عليه قضاء الصلاة.
وهذا المذهب، واستدلوا:
أ-عن عمار بن ياسر (أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق في بعض الليل فقضاهن). رواه عبد الرزاق
ب-قياساً على النوم.
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء.
وهذا مذهب مالك والشافعي.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا المغمى عليه جميع الوقت لم يدرك ركعة من الصلاة.
وهذا القول هو الصحيح، واختاره الشيخ ابن عثيمين.
وقياس المغمى على النائم قياس غير صحيح، لأن النائم ينام باختياره، ويمكن أن يوقظ، لكن المغمى عليه لا يمكن أن يوقظ لأنه لا يشعر، فهو شبيه بالمجنون، وهناك من تطول مدة إغمائه وخاصة في هذا العصر.
القول الثالث: إن أغمي خمس صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل.
وهذا قول أبي حنيفة.
• فائدة: اعلم أن الخلاف في المغمى عليه فقط، أما غيره:
- فالمجنون لو عقل بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء بلا خلاف.
- الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت لا يلزمه القضاء إجماعاً.
- الكافر إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلِّ، ثم أسلم بعد خروج وقت الصلاة، فإنه لا يلزمه القضاء بلا خلاف.
• ما الحكم إذا زال العذر في آخر الوقت؟ [مثال: كامرأة تطهر من الحيض في آخر الوقت].
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن من أدرك قدر تكبيرة الإحرام قضى الصلاة.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وعلى هذا القول لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس بدقيقة فإنها تقضي.
واستدلوا بحديث الباب - عائشة - (من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها) رواه مسلم.
قالوا: الحديث صريح على أن من أدرك من الصلاة جزءاً يسيراً - كسجدة ونحوها - فقد أدركها، فكذلك من أدرك منها تكبيرة الإحرام، فإنه تلزمه لأنه أدرك وقتها.