للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٠ - وَعَنْ اِبْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اَللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ).

أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

١١٨١ - وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ.

===

- (إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ) أي: أطغى الناس.

(أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ) بفتح الذال وسكون الحاء هو الحقد والعداوة، والمراد به: الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام.

• ما صحة حديث الباب؟

حسن، رواه أحمد مطولاً من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (٢٨٧) من نفس الطريق لكن مقتصراً على الجملة المذكورة هنا فقط، وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به.

والذحل" ثأر الجاهلية وعدوانها.

• اذكر لفظ حديث ابن عباس؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَه) رواه البخاري.

• هل تغلظ الدية في الحرم؟

قال ابن قدامة: وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء؛ إذا قتل في الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل محرماً.

وقد نص أحمد، رحمه الله، على التغليظ على من قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام، فأما إن قتل ذا رحم، محرم، فقال أبو بكر: تغلظ ديته.

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ.

وقال أصحاب الشافعي: تغلظ بالحرم، والأشهر الحرم، وذي الرحم المحرم، وفي التغليظ بالإحرام وجهان.

وممن روي عنه التغليظ؛ عثمان، وابن عباس، والسعيدان، وعطاء، وطاوس، والشعبي، ومجاهد، وسليمان بن يسار وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>