للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل؟

قيل: مكروه.

لحديث الباب - ميمونة - ( … ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ - فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: - وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ).

وفي رواية ( … قالت: فأتيتُهُ بِخرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعل ينقض الماء بيده) رواه البخاري.

وقيل: مستحب.

أ-لحديث عائشة قالت (كان لرسول -صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء) رواه الترمذي وهو ضعيف.

ب- ولحديث سلمان (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه) رواه ابن ماجه، وهو ضعيف.

ج- ولحديث أبي بكر الصديق (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء) رواه البيهقي.

وكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، وقد قال الترمذي: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء.

والراجح أنه جائز (يعني مباح).

وقد صح عن أنس (أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء). رواه ابن المنذر

قال ابن قدامه رحمه الله في (المغني) لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وهو الأصح، لأن الأصل الإباحة.

• وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء. فأجاب: تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع.

فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها، حينما ذكرت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده؟

فالجواب: أن هذا الفعل من النبي -صلى الله عليه وسلم- قضية عَيْن تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل، أو لعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه، وإلا لما أتت به .... (مجموع فتاوى ابن عثيمين).

• ماذا نستفيد من قولها (وجعل ينفض الماء بيديه)؟

نستفيد جواز نفض اليدين من ماء الغسل.

وأما حديث (لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان). ضعيف

قال ابن دقيق العيد في شرح (عمدة الأحكام) وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل، والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد (لاتنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان) حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح. (إحكام الأحكام).

الحديث من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان) فهو حديث ضعيف، ومن أهل العلم من صرح بوضعه، وفي إسناده البختري بن عبيد وهو متهم بوضع الحديث، وقد حكم جماعة من أهل العلم بنكارة هذا الحديث، منهم: أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والذهبي.

لذا قال الحافظ بن حجر في (فتح الباري) ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح -يعني حديث ميمونة- لم يكن صالحاً لأن يحتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>