• ما حكم من أسلم وتحته أختان؟
من أسلم وتحته أختان خُيّر، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة.
لحديث الباب.
قال ابن قدامة: ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما.
لما روى الضاحك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: (طلق أيهما شئت) رواه أبو داود.
ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع.
وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن جمعهما محرم. (الكافي).
• هل تحريم أخت الزوجة إلى أبد أو إلى أمد؟
تحريم أخت الزوجة إلى أمد.
فإذا توفيت زوجة الرجل، أو طلقها، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما؛ فإذا حصلت الفرقة، بالموت أو بالطلاق، انقطعت العلاقة الزوجية، فجاز له نكاح أختها.
قال الحجاوي رحمه الله في متن (زاد المستقنع) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" انتهى.
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها، فله أن ينكح أختها، وله أن ينكح عمتها، وله أن ينكح خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد، فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها، أو ماتت، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزاد".
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن؟
فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور، وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته، أو ماتت: حلت له أختها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنات المذكورات ". انتهى من (فتاوى إسلامية).