للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: قبول شهادة القاذف إذا تاب.

وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك.

أ- واستدلوا بالاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى ( … إلا الذين تابوا .. ) عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).

ب- ولأن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم.

ج- وقال ابن القيم: وأعظم موانع الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً، والتائب من القذف أولى بالقبول.

د- ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).

هـ- أنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لمن قذفوا المغيرة بن شعبة بعدما جلدهم الحد، قال: (من تاب قبلت شهادته) رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به.

وتوبته: أن يكذب نفسه في اتهام المقذوف بالزنى، ولهذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير: (من كذب نفسه قبلت شهادته)

فإذا تاب القاذف واستقام قُبلت شهادته، كغيره من المسلمين العدول.

وهذا القول هو الصحيح.

• ما الحكمة من مشروعية حد القذف

أولاً: منع الترامي بالفاحشة.

ثانياً: صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم من التدنيس.

ثالثاً: لئلا تحصل عداءات وبغضاء، وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض وتدنيسه.

رابعاً: تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول، ويسمعه الناس بآذانهم.

خامساً: منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فإن كثرة الترامي بها، وكثرة سماعها، وسهولة قولها، يجرئ السفهاء على ارتكابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>