٤٨٤ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيْبة بنت كعب.
(أُمِرْنَا) وفي رواية (أمَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ) جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وفي رواية (وذوات الخدور) أي: النساء صواحبات الخدور، و (الخدور) جمع خِدر ستر يُتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن.
(وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ) جمع حائض، والمراد التي أصابها الحيض.
(وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى) وفي رواية (وأمَر الحُيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين).
• ما حكم صلاة العيد على الرجال؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنها فرض عين.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.
أ- لحديث الباب (كنا نؤمر بالخروج في العيدين .. ) فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تُلبس من لا جلباب لها، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.
ب-مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها.
قال الشوكاني: لأنه قد انضم إلى ملازمته -صلى الله عليه وسلم- لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها، والأمر بالخروج إليها، بل ثبت أمره -صلى الله عليه وسلم- بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها … ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب.
القول الثاني: أنها فرض كفاية.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ-واستدلوا بنفس أدلة القول الأول، ومنها حديث الباب فإنه يدل على الوجوب.
لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي لحديث طلحة (أن أعرابياً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام، فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة).
ب-ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، فكانت فرض كفاية كالجهاد.