للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الوقوف بعرفة؟

ركن من أركان الحج.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر - فيما علمت - أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له.

قال النووي: الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة (الحج عرفة) وأجمع المسلمون على كونه ركن.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة).

ب- ولحديث الباب: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك).

• متى ينتهي الوقوف بعرفة؟

لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. [قاله في المغني]

لحديث الباب.

• ما حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس لمن وقف بها نهاراً؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن، ومن دفع قبل الغروب ولم يعد فقد فاته الحج.

وهذا قول الإمام مالك.

قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك.

لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) أخرجه الدارقطني وضعفه ابن حزم.

ويناقش هذا القول بأن الحديث ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف في الليل، بل غاية ما فيه أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل كما أفاده حديث عروة بن مضرس المتقدم.

القول الثاني: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس.

وهذا قول الحنفية، وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.

أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل واقفاً (بعرفة) حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم من حديث جابر.

فيستفاد الوجوب من فعله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق.

ب- أن في ذلك مخالفة للمشركين.

ج- لو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائزاً لرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للضعفة أن يتقدموا خوفاً من الزحام كما رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر إلى منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>