• وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.
• الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.
• ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.
• إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.
رابعاً: التحسين بحناء ونحوه.
أي: ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه.
ففي حديث أم سلمة عند أبي داود (ولا تختضب … ).
قال ابن القيم: فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.
خامساً: الكحل.
لحديث أم عطية: ( … ولا تكتحل … ).
ولحديث الباب - حديث أم سلمة - (أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: "لَا).
فلم يرخص لها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حاجتها إليه.
• اختلف العلماء في الكحل للضرورة:
قيل: لا يجوز الاكتحال مطلقاً لضرورة أم لغير ضرورة.
وهذا قول ابن حزم.
لحديث أم سلمة الذي فيه منعه -صلى الله عليه وسلم- المحادة من الاكتحال مع حاجتها إليه.
وذهب جمهور العلماء: إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة، فلها الاكتحال ليلاً لا نهاراً.
واستدلوا بحديث أم سلمة - الذي ذكره المصنف - قالت: ( … دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبْراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار). وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم.
وهذا القول هو الصحيح.