للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.

• الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.

• ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.

• إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.

رابعاً: التحسين بحناء ونحوه.

أي: ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه.

ففي حديث أم سلمة عند أبي داود (ولا تختضب … ).

قال ابن القيم: فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.

خامساً: الكحل.

لحديث أم عطية: ( … ولا تكتحل … ).

ولحديث الباب - حديث أم سلمة - (أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: "لَا).

فلم يرخص لها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حاجتها إليه.

• اختلف العلماء في الكحل للضرورة:

قيل: لا يجوز الاكتحال مطلقاً لضرورة أم لغير ضرورة.

وهذا قول ابن حزم.

لحديث أم سلمة الذي فيه منعه -صلى الله عليه وسلم- المحادة من الاكتحال مع حاجتها إليه.

وذهب جمهور العلماء: إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة، فلها الاكتحال ليلاً لا نهاراً.

واستدلوا بحديث أم سلمة - الذي ذكره المصنف - قالت: ( … دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبْراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار). وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>