٥٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(ابني البيضاء) قال النووي: قال العلماء: بنو البيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء، واسمها: دعد، والبيضاء وصف.
• اذكر سبب قول عائشة هذا؟
عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَتِ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّىَ عَلَيْهِ. فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيه).
• ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز.
وبه قال الشافعي، وأحمد.
قال ابن قدامة: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد.
وقال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق
وقال الشوكاني: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور.
أ- لحديث الباب.
ب- ورد (أنه صلي على أبي بكر في المسجد) رواه سعيد بن منصور.
ج- (وصلي على عمر في المسجد) رواه مالك.
القول الثاني: المنع من ذلك.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك.
قال النووي: قَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ: لَا تَصِحّ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) رواه أبو داود.
وأجابوا عن حديث الباب: بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد، والمصلون داخله وذلك جائز.
• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له)؟
أجابوا عَنْه بِأَجْوِبَةٍ:
أَحَدهَا: أَنَّهُ ضَعِيف لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ، قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا حَدِيث ضَعِيف تَفَرَّدَ بِهِ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة، وَهُوَ ضَعِيف.
وَالثَّانِي: أَنَّ الَّذِي فِي النُّسَخ الْمَشْهُورَة الْمُحَقَّقَة الْمَسْمُوعَة مِنْ سُنَن أَبِي دَاوُدَ " وَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " وَلَا حُجَّة لَهُمْ حِينَئِذٍ فِيهِ.
الثَّالِث: أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيث وَثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ: " فَلَا شَيْء له" لَوَجَبَ تَأْوِيله عَلَى " فَلَا شَيْء عَلَيْهِ " لِيَجْمَع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ وَبَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث سُهَيْل بْن بَيْضَاء، وَقَدْ جَاءَ (لَهُ) بِمَعْنَى (عَلَيْهِ)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا.