قال ابن القيم - رحمه الله -: الظهار حرام، لا يجوزُ الإقدامُ عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور "، وكلاهما حرام، والفرقُ بين جهة كونه منكراً، وجهةِ كونه زوراً: أن قوله: " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً، وإنشاءً، فهو خبرٌ زُورٌ، وإنشاءٌ منكر؛ فإن الزور هو الباطل، خلاف الحق الثابت، والمنكر: خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى:(وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه: لآخذ به. (زاد المعاد)
• هل تشبيه الزوجة بغير الأم كالعمة والخالة يعتبر ظهاراً؟
نعم.
وهذا قول أكثر العلماء.
قال في المغني مرجحاً هذا القول: ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم، فأما الآية فقد قال فيها: وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً، وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها.
• هل تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريماً مؤقتاً - كأخت زوجته - يعتبر ظهاراً؟
قيل: يكون ظهاراً.
لأنه شبهها بمحرّمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم.
وقيل: ليس بظهار.
وهو مذهب الشافعي.
لأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهاراً، وهذا أقرب.