د-ولقول ابن عباس: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، والخوف ركعة). رواه مسلم
قال الشوكاني: فهذا الصحابي الجليل، قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان.
القول الثاني: أن القصر سنة مؤكدة غير واجب.
وهذا قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد.
أ- لقوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا).
وجه الدلالة: قالوا: إن نفي الجناح يفيد أنه رخصة.
ب- ولحديث عمر السابق (صدقة تصدق الله بها عليكم).
قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة، وأتم عثمان في آخر حياته وصلى معه الصحابة، ولم ينكر.
القول الثالث: أن قصر الرباعية سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال رحمه الله: إن القصر سنة، والإتمام مكروه، لأنه خلاف هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الدائم.
وقال ابن تيمية: المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلّ في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط.
وهذا القول هو الراجح.
• أي الصلوات التي تقصر؟
الصلوات الرباعية فقط.
وقد نقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر.
فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبق منها وتراً، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها بذهاب أكثرها، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه، لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها.
• علمنا أن القصر مسنون ومشروع، وهو هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر، لكن هناك حالات يتم بها المسافر، اذكرها؟
الحالة الأولى: إذا ذكر صلاة حضر في سفر.
مثال: رجل مسافر، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوءه، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً.
قال ابن قدامة: بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر، لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها.