للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة: والذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجماعة.

وقال النووي: … نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها … و نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز، و قد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسجده خلف الرجال، و لأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.

رابعاً: حر، فلا تجب على العبد.

وقد اختلف العلماء، هل تجب الجمعة على العبد أم لا؟

القول الأول: لا تجب.

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة: ولنا:

أ-ما روى طارق بن شهاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض).

ب-ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد، فلم تجب عليه، كالحج والجهاد.

ج-ولأنه مملوك المنفعة، محبوس على السيد، أشبه المحبوس بالدَّين.

د-ولأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده، ولم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض، و الآية مخصوصة بذوي الأعذار، وهذا منهم .... (المغني).

القول الثاني: تجب مطلقاً.

وهو قول داود الظاهري.

واختاره السعدي، لأن النصوص عامة في دخولهم، و لا دليل يدل على إخراج العبيد، وضعف حديث طارق بن شهاب وقال: ضعيف الإسناد. وذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عن النسائي مرفوعاً (رواح الجمعة واجب على كل محتلم).

قال: وهو عام في الحر و المملوك، والأصل: أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال.

القول الثالث: تجب إذا أذن سيده.

قال الشيخ ابن عثيمين: هذا قول وسط بين القولين.

خامساً: مستوطن ببناء، فلا تجب على مسافر.

قال ابن قدامة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعاً بينهما ولم يصلِّ جمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم.

• ما حكم من حضر من هؤلاء الجمعة؟

من حضر من هؤلاء الجمعة أجزأتهم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عليهن، لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن، فإذا تحملوا المشقة ووصلوا، أجزأهم كالمريض.

قال الموفق: يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>