للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

لا يصح، ضعفه ابن عدي، والبيهقي.

• عرف الكفالة؟

الكفالة: هي التزام جائز التصرف احضار بدن من عليه الحق.

- وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة: أن الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة تتعلق بالأبدان.

• ما الدليل على جوازها؟

قوله تعالى عن يعقوب (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين، ومعنى (غارم) أي ملزم نفسه بما ضمن.

• ما الفرق بين الضمان والكفالة:

أولاً: أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن.

ثانياً: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها، والضامن لا يبرأ بموت المضمون.

ثالثاً: أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً.

رابعاً: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته.

• ما حكم الكفالة في الحدود؟

صورة ذلك (أن يجب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص).

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله تعالى أو لآدمي.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

أ- لحديث الباب (لا كفالة في حد)، وهو ضعيف.

ب- ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له.

القول الثاني: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله، دون من وجب عليه حق لآدمي.

وهذا مذهب الشافعية.

قالوا: إن حقوق الآدميين من القصاص ونحوه مبنية على المشاحة، وهي حق مالي لازم فأشبه الكفالة بالمال، فتجوز الكفالة فيها لتوثيق الحق، بخلاف حدود الله فهي مبنية على المسامحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>