٨٨٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
لا يصح، ضعفه ابن عدي، والبيهقي.
• عرف الكفالة؟
الكفالة: هي التزام جائز التصرف احضار بدن من عليه الحق.
- وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة: أن الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة تتعلق بالأبدان.
• ما الدليل على جوازها؟
قوله تعالى عن يعقوب (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين، ومعنى (غارم) أي ملزم نفسه بما ضمن.
• ما الفرق بين الضمان والكفالة:
أولاً: أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن.
ثانياً: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها، والضامن لا يبرأ بموت المضمون.
ثالثاً: أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً.
رابعاً: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته.
• ما حكم الكفالة في الحدود؟
صورة ذلك (أن يجب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص).
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله تعالى أو لآدمي.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
أ- لحديث الباب (لا كفالة في حد)، وهو ضعيف.
ب- ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له.
القول الثاني: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله، دون من وجب عليه حق لآدمي.
وهذا مذهب الشافعية.
قالوا: إن حقوق الآدميين من القصاص ونحوه مبنية على المشاحة، وهي حق مالي لازم فأشبه الكفالة بالمال، فتجوز الكفالة فيها لتوثيق الحق، بخلاف حدود الله فهي مبنية على المسامحة.