قال العراقي: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد، قال: ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير.
قال الشوكاني: وقد عرفت حجة بعض ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى.
• ماذا نستفيد من قوله (قبل الخطبة)؟
نستفيد: أن صلاة العيد لها خطبة واحدة.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: أن لها خطبتين.
وهذا قول الأكثر، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك.
أ-لحديث جابر قال (شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن).
قالوا: فظاهر هذا أنه خطب خطبتين.
لكن هذا فيه نظر، لأن وعظته للنساء ليست خطبة أخرى، وإنما ربما لبعد النساء، أو تذكيرهن بأمور تخصهن.
ب- واستدلوا بحديث جابر قال: (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً ثم قعد قعده ثم قام) رواه ابن ماجه وهو منكر في إسناده إسماعيل بن مسلم لا يحتج به.
قال النووي في الخلاصة: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء.
ج-وقالوا: قياساً على الجمعة.
قال النووي في (الخلاصة) وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ضعيف غير متصل ولم يثبُت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. (نقله الزّيلعي في (نصب الرّاية).
والقول الثاني: أن خطبة العيد خطبة واحدة.
لظاهر النصوص.
واختاره الشيخ ابن عثيمين.