للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم تكبيرة الإحرام؟

ركن من أركان الصلاة.

أ- لقوله ( … فَكَبِّرْ … ).

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (وتحريمها التكبير) رواه أبو داود.

قال النووي رحمه الله: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غير الزهري.

ثم قال: قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. (المجموع).

• هل يجزئ للمصلي أن يكبر بغير لفظ: الله أكبر؟

اختلف العلماء هل يجزئ أن يكبر بغير لفظ الله أكبر على قولين:

القول الأول: لا بد من لفظ الله أكبر.

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة: ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تحريمها التكبير.

وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.

وفي حديث رفاعة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر.

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر.

ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه.

القول الثاني: أنها تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر.

وقول الجمهور أصح.

• هل ورد فل فيمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟

قد ورد في فضل ذلك جملة من النصوص والآثار.

ومن ذلك: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ) رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>