للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي حديث أنس: (أنه -صلى الله عليه وسلم- أولم على صفية وكانت وليمته حيساً).

وفي الصحيح: (أنه -صلى الله عليه وسلم- أولم على امرأة من نسائه بمدين شعير).

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: قوله (الوليمة حق) أي ليست بباطل، بل يندب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة .. وقال بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة، وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولأنه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً.

وقال أبو العباس القرطبي المالكي: وقوله: (أولم ولو بشاة) ظاهره الوجوب، وبه تمسك داود في وجوب الوليمة، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، ومشهور مذهب مالك والجمهور أنها مندوب إليها.

• ما الحكمة من الوليمة؟

أولاً: إعلان النكاح.

ثانياً: فيها صلة للأقارب والأرحام.

ثالثاً: أن فيها إطعاماً للفقراء.

رابعاً: إدخال السرور على الزوجة وأقاربها.

• متى وقت الوليمة؟

اختلف السلف في وقت الوليمة:

فاستحبها بعض العلماء قبل الدخول، واستحبها بعضهم بعد الدخول.

أكثر الأحاديث على أن الوليمة بعد الدخول:

كحديث الباب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الرحمن بالوليمة بعد الدخول.

وكما في قصة زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بزينب بنت جحش كما سيأتي أن شاء الله.

وان أولمَ عند الدخول فلا باس كما هو عمل الناس اليوم.

والأمر واسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>