للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الصلاة إلى هذه الأشياء؟ (يعني إذا كانت في قبلتك)؟

تصح الصلاة إلى هذه الأشياء.

لعموم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

وإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحمام، لأن المصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة.

- أما الصلاة إلى المقبرة فالصحيح أنها حرام ولا تجوز.

أ-لحديث أبي مرثد - حديث الباب - (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُور).

ب- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر.

• ما حكم الجلوس والقعود على القبر؟

حرام.

أ- لحديث الباب (ولا تجلسوا عليها).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر) متفق عليه

ج- ولأن في ذلك إهانة لأصحابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>