للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما صفة الرمي في أيام التشريق؟

في حديث ابن عمر صفة ذلك وهي:

أن يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء.

• ما الحكمة من رمي الجمار؟

أ- الاقتداء بأبينا إبراهيم -عليه السلام-.

عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون) رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما.

وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال: وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه.

ب- وكذلك إقامة ذكر الله، والاقتداء برسول الله، وتحقيق التذلل.

• ما حكم الترتيب بين الجمرات؟

لا خلاف في مشروعية الترتيب في رمي الجمرات (الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى) واختلف العلماء في حكم هذا الترتيب على أقوال:

القول الأول: أنه شرط.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد.

فلو نسي ورمى العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، حسبت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة.

أ- واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتبها كما جاء في حديث ابن عمر.

ب- وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

القول الثاني: سنة.

وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء. واحتجوا:

أن الجمار مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعاً لبعض، فلم يشترط الترتيب بها كالرمي والذبح.

القول الثالث: أنه واجب ليس بشرط.

والرأي الأول أحوط.

• ما مقدار الحصا في الرمي؟

يكون الحصى بمثل حصى الخذف - وهي بالخاء المعجمة - وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلاً

لحديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه ( … ، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف). رواه مسلم

فلا يجوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين، ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>