للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• من الذي يسجد؟

الذي يسجد القارئ والمستمع دون السامع.

لقول ابن عمر (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته). متفق عليه

(السامع) الذي لم يقصد الاستماع.

قال ابن قدامة: ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم في هذا خلافاً، وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها. وقد روى البخاري، ومسلم، وأبو داود، عن ابن عمر، قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد، ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته).

فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له.

وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وعمران، وبه قال مالك.

وقال أصحاب الرأي: عليه السجود. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق; لأنه سامع للسجدة، فكان عليه السجود كالمستمع. وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن.

ولنا ما روي عن عثمان -رضي الله عنه-: أنه مر بقاص، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه، فلم يسجد. وقال: إنما السجدة على من استمع. وقال ابن مسعود، وعمران: ما جلسنا لها. وقال سلمان: ما عدونا لها. ونحوه عن ابن عباس، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها. فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم; ولا يصح قياس السامع على المستمع، لافتراقهما في الأجر. (المغني).

• هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة الجهرية؟

نعم، يشرع لحديث أبي هريرة.

• هل يسجد في وقت النهي؟

نعم، لأن السجود ليس بصلاة على القول الراجح، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة.

• هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة السرية؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

وهذا مذهب الشافعية.

لحديث ابن عمر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيت أنه قرأ: تنزيل السجدة) رواه أبو داود وهو ضعيف.

القول الثاني: أنه يكره.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

لأن في ذلك إيهاماً للمأمومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>