للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا يشترط فيها؟

يشترط أن يكون الجزء معلوماً مشاعاً.

فلو قال له: خذ هذه الأرض ازرعها ولك شيء مما يخرج منها، فهذا لا يصح.

ولو قال: خذ هذه الأرض ازرعها، ولك ما يخرج من شمالها، ولي ما يخرج من جنوبها، فإنه لا يصح.

أو قال: لي زرع هذا العام ولك زرع العام الثاني، فإنه لا يصح.

وبها يتضح أن الشروط المفسدة للمزارعة هي ما اشتمل على أمرين:

الأول: ما يعود بجهالة نصيب كل من رب الأرض والعامل.

الثاني: أن يشترط أحدهما نصيباً مجهولاً، أو دراهم معلومة، أو ما يخرج من جانب معين من الأرض وللآخر ما يخرج من الجانب الآخر.

• هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

وهذا المذهب، وهو مذهب الشافعية.

قالوا: قياساً على المضاربة، فكما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص، والمال من شخص، فكذلك المزارعة.

القول الثاني: أنه لا يشترط، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل.

ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم.

لحديث الباب (أنه -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- البذر على المسلمين.

قال ابن تيمية: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم.

وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً.

قال ابن القيم: والذين اشترطوا البذر من ربّ الأرض قاسوها على المضاربة، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة، فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي ....

وحديث ابن عمر: (أن النبي عامل أهل خيبر … ) ولم يذكر البذر على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>