للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٣ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي اَلدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.

وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا:

١٥٥٤ - حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ. وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

===

[ما صحة حديث الباب؟]

حديث عمر ضعيف.

وأما حديث ابن عباس فضعيف أيضاً.

هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشرع.

لأنه لم يرد في حديث صحيح، وقد تواتر في السنة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ربَّه، ولم يثبت أنه كان يمسح وجهه بعد دعائه.

قال أحمد بن حنبل: لا يعرف هذا، أنه كان يَمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن.

وقال ابن تيمية: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان، لا تقوم بهما حُجة.

وقال العز بن عبد السلام: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. (فتاوى العز بن عبد السلام).

وقال النَّوويُّ في "المجموع: … لا يَمسَحُ؛ وهذا هو الصَّحيحُ صحَّحه البيهقيُّ والرافعيُّ وآخَرون من المحقِّقين … والحاصِلُ لأصحابِنَا ثلاثةُ أوْجُه: (الصحيح) يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يديْهِ دونَ مَسْحِ الوَجْه.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها لا تقوم بها الحجة، وإذا لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه؛ لأن الشرع لا يثبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالباً.

فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه " انتهى.

وقال الألبانيُّ في "الإرواء" بعد ما ضعَّف حديثَيِ المسْحِ، وبيَّن أنَّهما لا يتقوَّيان بِمَجموع طُرُقِهما؛ لشِدَّة الضَّعف الذي في الطُّرق: "ومِمَّا يؤيِّدُ عدمَ مشروعيَّتِه: أنَّ رفْعَ اليدَيْنِ في الدُّعاء قد جاء فيه أحاديثَ كثيرة صحيحةٍ وليس في شيءٍ مِنْهَا مسحُهُما بالوَجْهِ، فذلِكَ يدلُّ -إن شاءَ اللهِ- على نَكارَتِه، وعدَمِ مشروعيَّتِه.

القول الثاني: أنه مشروع.

لورود بعض الأحاديث - كأحاديث الباب - وهي وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً.

وقد صحح بعض أئمة العلم في الحديث بعضها، وبعضهم حسنها، مثل الحافظ ابن حجر والسيوطي والأمير الصنعاني وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>