للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: يجوز النقل للمصلحة الشرعية [كقرابة محتاجين، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد المال]

وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.

أ-واستدلوا بالعمومات (إنما الصدقات للفقراء … ) قالوا: إن الله لم يفرق بين فقراء وفقراء.

ب-وبحديث معاذ ( … فترد في فقرائهم) قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين.

ج-وبقوله -صلى الله عليه وسلم- لقَبِيصة بن المخارق - وقد تحمل حمالة وقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- يريد منه العون على هذه الحمالة - قاله له (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) فدل على أن الصدقات تأتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[هذا من أقوى الأدلة].

وهذا القول هو الصحيح.

• لماذا الأفضل أن يفرقها في فقراء بلده؟

لأن في ذك فوائد:

أنه أيسر، وأقل خوفاً، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق، وأيضاً أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به وبما عنده من المال، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورحمة.

• ما الأفضل أن يفرق زكاته بنفسه أو يوكل من يقوم بها؟

والأفضل أن يفرقها بنفسه.

لينال أجر القيام بتفريقها، وليبرئ ذمته بيقين، ويدفع عن نفسه المذمة ولا سيما إذا كان غنياً مشهوراً، وربما ينال دعوة صادقة من فقير، وربما يعطيها للفقير وهو في وقت كربة فيتذكرها الفقير ويدعو له كل ما تذكره، لكن يجوز أن يوكل من يدفعها عنه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- مشروعية بعث السعاة.

- فضيلة معاذ، حيث بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاضياً ومعلماً، وفضائل معاذ كثيرة:

قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- (إني أحبك في الله) رواه أبو داود.

وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ) رواه الترمذي.

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خصه ببعض العلم دون بقية الصحابة، كحديث (هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله … أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً).

- أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة.

- أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه.

- يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.

- يحرم دفع الزكاة لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>